عنوان الفتوى : ضوابط الإكراه الذي لا يقع معه الطلاق
أنا مقيم في إحدى الدول غير المسلمة. وبسبب الظروف الصعبة، زوجتي في بلاد عربية، وأنا هنا. ولا نستطيع أن نكون سويًّا الآن.
طلبت زوجتي الطلاق (الطلاق الاستفزازي)، وبإصرار، وحاولت تفادي الأمر، لكن كان الأمر صعبًا، وقد نطقت به بالإكراه. فما الحكم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم نفهم ما تعنيه بكون زوجتك قد طلبت الطلاق الاستفزازي، ولعلك تعني أنها مارست عليك نوعا من الضغط الأدبي، أو النفسي. فإن كان هذا هو المقصود؛ فإن هذا لا يمنع من وقوع الطلاق، ومجرد الضغط الأدبي لا يعتبر إكراهًا.
ولمعرفة ضابط الإكراه الذي ينتفي معه التكليف، ولا يقع به الطلاق، راجع الفتوى: 455692.
وكذلك الحال بالنسبة للضغط النفسي، لا يمنع وقوع الطلاق، إلا إذا وصل المرء إلى حد لا يعي فيه ما يقول، ولا يدرك تصرفاته.
هذا؛ وننبه إلى أمرين:
الأول: أن الأصل أن المرأة لا يجوز لها طلب الطلاق من زوجها إلا لمسوغ شرعي كالضرر البَيِّن.
وللمزيد، يمكن مراجعة الفتوى: 37112.
الثاني: أنه لا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر إلا برضاها. وإذا طلبت قدومه؛ لزمه ذلك، إن لم يكن له عذر يمنعه، وإلا كان لها طلب الطلاق.
قال ابن قدامة في المقنع: فإن سافر عنها أكثر من ستة أشهر، فطلبت قدومه؛ لزمه ذلك، إن لم يكن له عذر. فإن أبى شيئًا من ذلك ولم يكن ثم عذر، فطلبت الفرقة؛ فرق بينهما. انتهى.
والله أعلم.