عنوان الفتوى : حكم من تطلقت من العنين وتزوجت غيره فورا
سيدة في الثلاثين من عمرها تزوجت من رجل كبير في السن وتقول هذه السيدةهذا الرجل كان عنينا فلم يجامعها ثم مكثت في زواجها هذا إلى ما شاء الله ثم طلقت من هذا الرجل، وفي اليوم الثاني للطلاق تزوجت برجل آخر فهل زواجها الأخير صحيح أم كان عليها أن تقضي عدة الطلاق أولاً، ثم تتزوج، وما حكم زواجها الأخير؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن زوجة العنين يجب عليها أن تعتد منه، قال السرخسي الحنفي في كتابه المبسوط: بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يؤجل العنين سنة، فإن وصل إلى امرأته فهي امرأته، وإن لم يصل إليها فرق بينهما وجعلها تطليقة بائنة وجعل لها المهر كاملاً وعليها العدة، وبهذا أخذ علماؤنا. انتهى
وجاء في المدونة: قلت: أرأيت إن فرق السلطان بين العنين وامرأته بعد مضي السنة أيكون عليها العدة للطلاق في قول مالك؟ قال: نعم.
وقال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع بعد أن قرر أن الصداق يتكمل بالخلوة ولو كان هناك مانع حسي كجب ورتق: وحكم الخلوة حكم الوطء في تكميل المهر ووجوب العدة.
وبهذا يعلم أن زواج هذه المرأة من هذا الرجل قبل انقضاء عدتها من زوجها الأول يعد باطلاً، ويترتب على هذا الزواج أحكام ذكرناها مفصلة في الفتوى رقم: 26696، وننصح بمراجعة المحاكم الشرعية.
والله أعلم.