عنوان الفتوى : حكم فتح صالون حلاقة للرجال تقوم النساء فيه بالحلاقة
أريد فتح صالون حلاقة للرجال. ولكن الذي سوف يعمل في الصالون نساء، وليس رجالا.
ما حكم ذلك؟
شكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يفتح محل حلاقة للرجال إذا كانت العاملات فيه نساء؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ولما يترتب عليه من المفاسد؛ كالنظر بين الأجانب، واللمس، وربما الخلوة.
فكل ذلك حرام؛ فقد قال الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ..." [ سورة النور: 30-31].
وقال صلى الله عليه وسلم: لأنْ يُطْعَنَ فِي رأَسِ أحِدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ، خيرٌ لهُ مِن أَنْ يَمَسَّ امْرأةً لَا تَحِلُّ لَهُ. رواه الطبراني وغيره، وصححه الألباني.
وهذا الوعيد الوارد في الحيث شامل للرجال والنساء، لأنْ يُطْعَنَ فِي رأَسِ أحِدِكُمْ .. رجلا كان أو امرأة.
وأخطر من ذلك أن من دَلَّ على معصية، أو تسبَّب فيها، كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا.
ولذلك فإن على الأخ السائل أن يتجنب هذا العمل، ويحذر من الاستثمار فيما يفسد على المسلمين دينهم وأخلاقهم..
ولا حرج عليه في فتح محل حلاقة للرجال يعمل فيه رجال، أو غير ذلك من أنواع الاستثمار المباحة، إذا التزم فيه بالضوابط الشرعية.
والله أعلم.