عنوان الفتوى : هل يجوز للموظف إعطاء حصته من خشب التدفئة لصديقه؟
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أقطن في إحدى الدول الأوربية، وأعمل في شركة لتصنيع الأثاث، وهذه الشركة تقوم بإعطاء العاملين فيها سنويا مجانا كمية من الأخشاب تستخدم للتدفئة. فطلب مني أحد رفاقي غير العاملين في هذه الشركة أن أجلب له هذه الكمية على اسمي بحكم عدم حاجتي لها.
فهل علي إثم إذا قمت بتلبية طلبه؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الشركة تسلم هذه الكمية من الأخشاب للعاملين فيها لعلمها أنهم بحاجة إليها، ولولا هذه الحاجة ما سلمتهم إياها؛ فلا يجوز حينئذٍ أن تأخذ حصتك لتدفعها لصاحبك؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني. وإن كانت الشركة تعطي هذه الأخشاب للموظفين دون مراعاة حاجتهم إليها؛ أو أن يكون ذلك شرطا في الأخذ فليس عليك حينئذٍ إثم، إذا قمت بتلبية طلب صاحبك.
والله أعلم.