عنوان الفتوى : حكم انتفاع الأولاد بمعاش الوالدين التقاعدي دون من تخطى السن القانوني
توفي والدي، ووالدتي، وأنا، وأختي نأخذ معاشهم، دون أخي، فهل هذا جائز شرعا؟ فوالدي كان يدفع لجهة التأمين، ليحصل على معاش ـ أي أمواله الخاصة ـ ووالدتي كانت موظفة حكومية، والجهتان ترفضان إعطاء أخي، لأنه تخطى السن القانونية، فهل هناك ذنب علينا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين الاجتماعي، أو الراتب التقاعدي: محل خلاف، ونظر بين المعاصرين من أهل العلم، وأكثرهم على جوازه؛ ما دامت الدولة تقوم عليه بغرض التكافل، لا التربح، فليس هو من باب المعاوضات المالية بين الدولة، ومواطنيها، فيشبه التأمين التجاري المحرم، وإنما هو من باب إعانة فئات معينة، بسبب الحالة الاجتماعية، أو كبر السن، أو المرض، أو الحوادث التي تفقد صاحبها القدرة على العمل، وراجعي في ذلك الفتويين: 347788، 377008.
والنظر إلى عقد التأمين الاجتماعي على أنه أقرب إلى التعاون، والتكافل بين الدولة، ومواطنيها، منه إلى عقود المعاوضات، يجعل قسط التأمين المدفوع من الدولة، أو من المستفيد، بعيدا عن العوض، والثمنية، والتملك المعهود، ويجعل فيه شيئا من معنى التبرع المشترك بين المستفيدين جميعا، والدولة، وبالتالي: لا يستغرب تخصيص أفراد، أو فئات معينة بالاستفادة منه، كتخصيص الإناث، دون الذكور، أو غير القادرين على العمل، دون غيرهم، وكذلك وضع شروط محددة للاستفادة، كبلوغ سن معينة، مرتبطة بسنوات التعليم، أو القدرة على التكسب، ونحو ذلك.
وبهذا يتبين أنه لا حرج على السائلة، وأختها في الانتفاع بمعاش والديهما من ذلك التأمين الاجتماعي الحكومي، دون أخيهما الذي تخطى السن القانوني.
والله أعلم.