عنوان الفتوى : حكم من اشترى ذهبا ودفع ثمنه ولم يستلمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتريت ذهبا، ودفعت ثمنه نقدا، ولم أستلم ما اشتريته، لعدم توافره، وأخذت وصلا على أن أستلمه بعد: 10 أيام تقريبا، فما حكم تلك المعاملة؟ وإن كانت لا تجوز، فبماذا تنصحوني؟ علما بأن السعر انخفض عن سعره وقت الشراء؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن بيع الذهب -ولو حليا- بالأوراق النقدية يشترط له تقابض البدلين في مجلس العقد ، دون تأخير شيء من الثمن، أو المثمن في قول جمهور أهل العلم، فإذا أجل أحدهما، فقد فسد العقد ، والدليل هو ما جاء في صحيح البخاري، من حديث أبي المنهال، حيث قال: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم عن الصرف، فقالا: كنا تاجرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى عليه وسلم عن الصرف؟ فقال: إن كان يدا بيد، فلا بأس، وإن كان نساء، فلا يصلح.

ورواه مسلم بلفظ: مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً، فَهُوَ رِبًا.

والنساء، والنسيئة واحد، وهو التأخير.
وما جاء أيضاً في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل فقال: يداً بيد، فقال: هكذا سمعت.
وقال ابن المنذر ـ رحمه الله ـ في كتابه الإشراف على مذاهب العلماء: وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد. اهـ.
وبما أن البيع هنا فاسد -ولو كان الذهب حليا- في قول جمهور أهل العلم -والأخذ به أحوط-، فقم باسترجاع النقود التي دفعتها لبائع الذهب، وإذا شئتما عقد البيع من جديد على ما تتفقان عليه من ثمن، بشرط تقابض البدلين في مجلس العقد، قبل التفرق.

وأما على القول بعدم جريان الربا في بيع الحلي بالنقود، على اعتبار كون الصناعة أخرجت الذهب عن النقدية، وصار سلعة تباع وتشترى بالعاجل والآجل، فالبيع هنا صحيح إن كان الذهب حليا. ولا يلزم فسخ العقد على هذا القول.

يقول ابن القيم رحمه: الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وفي سائر السلع. انتهى وللمزيد يمكنك النظر في الفتوى: 104974.

والله أعلم.