عنوان الفتوى : أعمال غير جائزة في عمل المحاماة
أعمل محاميا، وأصلي، وأحفظ القرآن، ولكن طبيعة عملنا في المحكمة، وتداول القضايا، تجعلني أتعاون مع بعض الزملاء. بمعنى أننا نحمل القضايا لبعض، يعني أترك له قضية يكسبها، في مقابل قضية يتركها لي لكسبها، حسب المردود المالي لها، حيث يكون مجديا لكل طرف.
علاوة على أني أحيانا أدفع رشاوى لبعض العاملين في جهات معينة لإصدار تقارير، أو إصدار تحريات تكون مخالفة للواقع والحقيقة، تمكنني من كسب قضيتي. كل هذا تمليه علينا طبيعة العمل في المحكمة. فهل أنا مذنب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطبيعة عمل المحامي لا تُحِل له ما حرَّم الله -تعالى- من الكذب، باستخراج مستندات مكذوبة، فضلا عن دفع الرشوة لهذا الغرض. ولا تحل له الدفاع عن ظالم، يعلم المحامي أنه مذنب.
وأما ما ذكرته من أنك تنوب عن بعض زملائك المحامين في بعض القضايا، أو يتنازلون لك عن المرافعة فيها. فهذا لا حرج فيه فيما نرى. إن كان هو المقصود، وأما لو كان المقصود أن يكون كل منكما مع طرف فيترك أحدكما القضية ليكسب صاحبه، دون أن يكون الحق معه فهذا محرم لا يجوز.
والخلاصة: أنه لا بد أن ينضبط عملك في هذا المجال بالضوابط الشرعية المطلوبة فيه، وقد ذكرناها في الفتوى: 400429، بعنوان: شروط العمل بالمحاماة.
والله أعلم.