عنوان الفتوى : للزوجة الحق في استرداد الشبكة إذا اقترضها منها زوجها

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

أنا متزوجة منذ 9 سنوات، وزوجي أخد شبكتي في السنة الثانية من الزواج، بحجة أنه يريد أن يعمل مشروعا خاصا به، وكانت تُقدر وقتها ب: 33 جراما من الذهب، عيار 21، وبعد بيعها -وأنا معه- اكتشفت أنه يريد أن يعطي ثمنها لأبيه؛ لأنه مدين، ووقتها تكلم أبوه معي بأنه سوف يردها لي بعد شهر من الوقت الذي أخذها مني ابنه، وباعها، وقال إنه سيرد لي ضعف ما أخذ مني -يعني 66 جراما من الذهب-، ولم أمانع في وقتها، نظرا لقصر الوقت، وقلت في نفسي كأني أعطيتها له من باب الاستثمار، أو أنه سيزيد لي كمية الذهب التي معي، حيث لم أكن أرتديه باستمرار، ومرت السنوات، ورزقوا بالأموال التي تكفي، لكي يردها لي، ولكنه لم يفعل ذلك، وهي ليست من أولوياتهم، ووقعت بيني وبين زوجي الكثير من المشاكل، بسبب هذا الأمر، وأمور أخرى.
وحاليا يقول لي إنه حينما اشترى لي الشبكة قال لوالدي إنها هدية، ولم يتفق معي على هذا حينما أخذها مني، وقلت له إنها جزء من مهري، كما هو متعارف عليه لدينا في مصر. ولكنه يقول مهرك هي القائمة فقط، فهل هذا الذهب دين عليه هو وأبوه، أم لا؟ وهل معه حق فيما يقول؟ بالإضافة إلى أنه أخذ مني أموالا أهديت لي من طرف أهلي في بداية زواجي، وقال لي وقتها إنه سيسددها، وحينما أطلب منه رد هذه الأموال في مناسبات تحدث لأهلي، يعطيني جزءا بسيطا، وفي بعض الأوقات كان يقول لي أنت أكلت وشربت بفلوس الشبكة، وكأنه من المفروض أن أدفع لآكل وأشرب، وأحيانا أفكر في الانفصال عنه بسبب الشبكة. ووقوفي بحانبه في كثير من الأمور، وأنه لم يقابل هذا بالإحسان بل بالإساءة، مع العلم أنه يقوم بما يكفي في بيته إلى حد كبير، بما يتناسب مع باقي الأسر التي في مستوانا، لكن كثيرا ما تراودني هذه الأفكار، وأشعر بعدم الرضا بسبب ما حدث.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالشبكة جزء من المهر، وهو ملك للزوجة، ولا يحق للزوج منها شيء، إلا ما وهبته الزوجة بطيب نفس منها.

وعليه؛ فلك الحق في استراد الشبكة التي اقترضها منك زوجك، وانظري الفتوى: 344074.

فبيني له هذا الحكم الشرعي، وحذريه من مغبة الظلم، وأكل أموال الناس بالباطل، ويمكن أن تستعيني بمن له عنده كلمة مسموعة من أهلكما، أو قرابتكما، أو غيرهم.

وأما قولك: وقال إنه سيرد لي ضعف ما أخذ مني -يعني 66 جراما من الذهب-، ولم أمانع. فاعلمي أنه لا يجوز في عقد الدين اشتراط رد زيادة عليه، بل يرد بمثله.

وراجعي المزيد في الفتويين: 104349، 350803.

وننصحك بالنظر إلى الجوانب الإيجابية في حياتكما الزوجية، وعدم الوقوف عند النقاط السلبية والتركيز عليها، فبقاء الأسرة واستمرارها، أهم من خلاف عابر على عرض دنيوي زائل.

والله أعلم.