عنوان الفتوى : حكم المواطأة بين المقرِض والمقترض على الزيادة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أستشيرك في هذه القضية: في الصيف الماضي قالت لي جدتي: أعطني مبلغا ماليا صغيرا 200دج، وقالت لي: سأرده بأكثر. ...... ولكن اليوم صباحا أعطتني مبلغا ماليا قدره 1000دج. هل يعتبر هذا ربا؟ وهل أرد المال؟ وإذا كانت نيتها أن تعطيني مبلغا لكي أفعل به شيئا. فما الحكم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن إقراضك لجدتك، مع إقرارك لقولها بأنها سترد لك زيادة على ما أعطيتها: هو مواطأة على الزيادة، وقد نص العلماء على أن المواطأة بين المقرض والمقترض على الزيادة، محرمة.

جاء في شرح منتهى الإرادات: (وإن فعله) أي ما يحرم اشتراطه بأن أسكنه داره، أو قضاه ببلد آخر (بلا شرط) جاز (أو أهدى) مقترض (له) هدية (بعد الوفاء) جاز (أو قضى مقترض خيرا منه) أي مما أخذه جاز، كصحاح عن مكسرة، أو أجود نقدا، أو سكة مما اقترض، وكذا رد نوع خيرا مما أخذه، أو أرجح يسيرا في قضاء ذهب أو فضة. وفي المغني والكافي: تجوز الزيادة في القدر والصفة؛ للخبر (بلا مواطأة) في الجميع نصا. اهـ.

فلا يحل لك أخذ تلك الزيادة على ما اقترضت، وإنما تأخذ رأس مالك الذي اقرضته لها، كما قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279}.

وأما قولك: (وإذا كانت نيتها أن تعطيني مبلغا لكي أفعل به شيئا) فلم يتبين المراد به.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي