عنوان الفتوى : حكم دراسة المرأة مادة تصميم الأزياء مع وجود اختلاط
هل يجوز لي كمسلمة محجبة دراسة تصميم الأزياء، مع وجود اختلاط، لكن عدد الذكور قليل ـ تقريبا 1 أو 2 ـ ومعلمة الخياطة، والتصميم أنثى، خصوصا أن هذه الدورة في هذا المركز أرخص ثمنا من المراكز الأخرى، وهناك مركز غير مختلط، لكن سعره أعلى؟ وهل تعلم تصميم الأزياء نافع للفتاة المسلمة، ومن الضروريات؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك ـ إن شاء الله تعالى ـ في المشاركة في هذه الدورة، إذا أمتنت الفتنة، مع ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية في اللباس، والكلام، والنظر.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الشريعة، أو عدم موافقته، فيحرم الاختلاط إذا كان فيه: الخلوة بالأجنبية، والنظر بشهوة إليها، وتبذل المرأة، وعدم احتشامها، أو عبث، ولهو، وملامسة للأبدان كالاختلاط في الأفراح، والموالد، والأعياد... يقول ابن فرحون: في الأعراس التي يمتزج فيها الرجال، والنساء، لا تقبل شهادة بعضهم لبعض، إذا كان فيه ما حرمه الشارع؛ لأن بحضورهن هذه المواضع تسقط عدالتهن، ويجوز الاختلاط إذا كانت هناك حاجة مشروعة مع مراعاة قواعد الشريعة، ولذلك جاز خروج المرأة لصلاة الجماعة، وصلاة العيد. اهـ بتصرف، واختصار.
وأما قولك: هل تعلم تصميم الأزياء نافع للفتاة المسلمة، ومن الضروريات؟ فالجواب عنه أن هذا العلم مما قد ينفع الفتاة، ويعينها كوسيلة للتكسب، عند الحاجة إلى ذلك، ولكن بضوابطه الشرعية، ونحيلك إلى الفتوى: 41658.
ودراسة تصميم الأزياء من الكماليات، لا من الضروريات.
والله أعلم.