عنوان الفتوى : الإثم يتحمله من يستعمل الجهاز في سماع ما لايباح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أبي كان لديه جهاز صوتي، وتوفاه الله، أيكون على أبي ذنب، إذا قمت بتشغيل الموسيقى من خلاله؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا إثم على أبيك إن استعملت الجهاز المذكور في معصية، وإنما الإثم عليك، لما دل عليه الشرع من أن العبد يؤاخذ هو بجريرته، ولا يؤاخذ بها غيره، قال تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{الأنعام:164}.

وروى أحمد، والترمذي، وابن ماجه، عن عمرو بن الأحوص - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا، لا يجني جانٍ، إلا على نفسه.

والجهاز يستعمل في الخير، وفي الشر، ونرجو أن يكون المتوفى اشتراه للخير، أما أنت: فإن استعملتيه في الشر كان الإثم عليك، وقد تقدم في الفتاوى: 54439، 32763، 25612، بيانُ تحريم الموسيقى، والاستماع إليها، والأدلة الشرعية على ذلك.

والله أعلم.