عنوان الفتوى : اشتراط بائع الحيوان كون الجنين الكائن منه في المستقبل له
قرأت في موقعكم عن حكم استثناء الجنين من البيع للبهيمة، وفهمت أوجه الاختلاف، وهناك حالة هي أن الكثير من الناس يتاجرون في الخيل العربية الأصيلة، وعندما يبيع أحدهم فَرَسًا غير حامل، يشترط أن يكون أول بطنين، أو ثلاثة بطون من هذه الفرس له، فكأنه استثنى الحمل غير الحاصل من البيع، أو اشترط شرطا يختص بالأجنة غير الموجودة أصلا وقت البيع. فما حكم هذا؟ وهل استثناء الإمام أحمد ينطبق على هذه الحالة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسبق أن ذكرنا في الفتوى: 24434. أن المذاهب الأربعة على عدم جواز استثناء الجنين الموجود بالفعل من البيع، وأنَّ الإمام أحمد يروى عنه قول آخر بجواز استثنائه منه.
وأما استثناء الحمل الذي قد يوجد في المستقبل على نحو ما ذكرت: فلم نقف على قول لأحد من أهل العلم بجواز استثنائه، ولا يمكن تخريجه على القول الثاني عن الإمام أحمد في جواز استثناء الحمل الموجود من المبيع؛ لأن استثناء ما لم يوجد، سواء الحمل الأول، أو الثاني، أو الثالث؛ أفحش وأعظم غررا، وكلما بعد كأن أشد غررا، وأعظم جهالة.
والإمام مسلم أخرج في الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: نهى عن بيع الثنيا، إلا أن تكون معلومة.
وقد قال السرخسي مُعَلِّلًا عدم جواز استثناء الجنين: وهذا لأن الجنين في البطن مجهول، ولا يُدرى أذكر هو، أم أنثى، واحدًا، أو مثنى؟ فإذا كان المستثنى مجهولًا، فالمستثنى منه يصير مجهولًا أيضًا، وجهالة المعقود عليه تمنع جواز العقد. انتهى.
والله أعلم.