عنوان الفتوى : حكم قطع الصلاة للتعثر في القراءة
قدمني بعض الإخوة بالمسجد لأداء فريضة الفجر بهم جماعة، وبالفعل شرعت في قراءة ما تيسر من سورة البقرة، إلا أنني تعثرت في القراءة رغم حفظي الآيات الكريمات، وحاولت الإعادة، إلا أنني لم أتمكن، ففوجئت بأحد المصلين خرج من الصلاة، وقال بصوت عالٍ بالمسجد: أنت دخَّلت الدنيا في بعضها، ألا يوجد سورة الفلق والناس.
مما اضطرني إلى التسليم من الصلاة، وطلبت من أحدهم الخروج مكاني للإمامة، وخرج بالفعل أخ لنا، وتعثر أيضا في القراءة، وسلَّم وانسحب، وقدَّموني مرة أخرى، وصليت بما تيسر من سورتي الحشر والتين.
وبعد الانتهاء من الصلاة، فوجئت بأحد الأشخاص يلومني لأني سلَّمت من الصلاة، واستجبت للشخص الذي أحدث ضجيجا. فما العمل؟ وهل عليَّ ذنب أمام الله؟
منذ ذلك اليوم انسحبت من هذا المسجد، وأصلي في مسجد آخر كمأموم؟ أرجو توضيح حكم الشرع.
وهل تصرفي بالتسليم صحيح؟ أم كان الصحيح أن أغيَّر الآيات بآيات أخرى؟ وما هي الكيفية والهيئة التي أفعلها إذا كان يصح ذلك؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم يكن لك أن تخرج من الصلاة لمجرد تعثرك في القراءة بعد الفاتحة؛ إذ إنَّ قطع الصلاة عمدًا من غير مسوِّغ شرعي حرام، كما بيَّنَّا ذلك في الفتوى: 11131.
بينما القراءة بعد الفاتحة سنَّة مؤكدة، وتصح الصلاة لمن اقتصر على قراءة الفاتحة، ولم يزد شيئًا من القرآن بعدها، وعلى هذا؛ فمجرد الخطأ في قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة لا أثر له على صحة الصلاة، وانظر الفتويين: 4865، 124147.
وحيث إنك كنت جاهلاً بحرمة قطع الصلاة المفروضة بغير عذر؛ فلا حرج عليك -إن شاء الله تعالى-.
وقد كان بإمكانك إذا لُبس عليك في القراءة في الصلاة أن تترك هذا الموضع الذي أشكل عليك إلى الذي يليه، أو تترك هذه السورة برأسها، وتنتقل إلى غيرها من قصار السور، أو غيرها مما تتقن حفظه، أو تركع مباشرة؛ وذلك لما بيَّناه من سنية القراءة بعد الفاتحة، وصحة صلاة من اقتصر على الفاتحة، ولم يقرأ شيئًا بعدها.
والله أعلم.