عنوان الفتوى : حكم النذر المعلق بالحمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا نذرت أنا وأختي أنه لو حصل حمل لنا معًا؛ أننا نختم ختمة قرآن، ونطعم 30 مسكينا، تطعم هي نصفهم، وأنا نصفهم، وأن نصلي 100 ركعة، فأنا حملت، وهي حملت بعدي بشهرين، لكنها أسقطت، وأنا أسقطت بعد أربعة شهور حمل.
هل حدث هذا لأننا لم نوف بالنذر؟ مع العلم أنها صلت المئة ركعة، وختمت القرآن، لكن لم تطعم المساكين، وأنا صليت 10 ركعات فقط، وقرأت 3 أجزاء من القرآن.
ولم يحدث حمل لي حتى الآن، مع العلم أن زوجي موجود في مصر، لكن زوجها هي خارج مصر.
هل عدم حملي لأنه عليّ نذر واجب يلزمني أن أقضيه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يعوضكما خيرا.

واعلمي أن جمهور العلماء على أن الوفاء بالنذر ليس واجبا على الفور، بل يجوز تأخيره، ولا إثم في ذلك، وانظري الفتوى: 105084.

فالربط بين تأخير الوفاء بالنذر، أو تركه بالكلية، وما حصل من إسقاط للحمل أو تأخر الحمل مرة أخرى؛ ليس بلازم.

مع التنبيه إلى أن النذر المعلق بالحمل إن كان المقصود به حصول الولد لا مجرد الحمل، فإنه لا يجب الوفاء بالنذر إذا أسقط الحمل، فالمعتبر في النذور هو نية الناذر.

قال القرافي في الذخيرة : والمعتبر في النذور النية. اهـ. وانظري الفتويين: 151379 - 57151.

والله أعلم.