عنوان الفتوى : إعانة المشتري للشراء بالتقسيط عن طريق البنك بين الجواز والحرمة
أعيش خارج بلدي، والكثير من المهاجرين يسعى لتحسين وضع أهله في الوطن مثل توفير أجهزة تدفئة ومولدات كهرباء، نظراً للوضع الصعب الحالي في الوطن.
لدي مشروع يوفر ذلك، ولكن بالتقسيط عن طريق البنك، حيث أشتري الأغراض وأوصلها، ويدفع المشتري بالتقسيط للبنك، وآخذ أنا مبلغ الشراء من البنك -الفائدة يأخذها البنك- أنا آخذ ثمن المشتريات وربحي.
فهل هذا حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك يسدد ثمن السلعة عن المشتري، ثم يستوفيه منه مقسطا بفائدة، فهذا هو الربا المحرم.
ولا يجوز لك إعانة المشتري على تلك المعاملة الربوية؛ قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
قال ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان.
ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومشتريها، وساقيها وشاربها وآكل ثمنها.
وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.
وأما لو كان البنك يشتري السلعة أولا، ويتملكها وتدخل في ضمانه، ثم يبيعها بعد تملكه لها على المشتري الثاني -الآمر بالشراء- فالمعاملة جائزة، ولا حرج عليك حينئذ في الإعانة على المعاملة بشراء السلعة وتوصيلها.
وقد بينا الفرق بين المرابحة، والقرض الربوي، في الفتويين: 192977- 383470.
والله أعلم.