عنوان الفتوى : أخذ الوكيل ما زاد عن السعر الذي حدده الموكل للبيع

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أعمل في شركة لبيع المواد المنزلية، وقبل فترة عملنا عروضًا لتصفية المواد، والعرض للموظفين في الشركة، وكل من لديه رصيد إجازات يجوز له أخذها من المواد بدل رصيد الإجازة، ونحسب أجرة اليوم في عدد الإجازات، فتم أخذ المواد من قبل الموظفين، وبعدها أتاني موظف يريد أن يبيع هذه المواد، ويأخذ مقابلها من المال، وألحَّ عليَّ في بيعها، علما بأن هذه المواد لا يوجد لديَّ منها مخزون في الشركة، وعرض سعر بيعها بـ 530 $، فجاء زبون غريب، وأراد بعض المواد، فقمت ببيع هذه المواد بـ 745 $، فأخذ الموظف حقه 530 $، وأخذت الباقي: 215 $، علما بأنه تم شراء بعض المواد الإضافية، ليتم إكمال هذه القطع، وتم شراء المواد من مالي، وسابقا كانت لدينا موافقة من مدير الشركة أنه يجوز كل من أخذ المواد من الموظفين أن يبيعها للزبائن، بشرط أن لا يكون لدينا مخزون منها، فهل في هذا العمل إثم؟ أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فههنا مسألتان:
الأولى: حكم بيع هذه المواد للزبائن: ومدير الشركة يشترط فيه أن لا يوجد مخزون من هذه المواد في الشركة، وهذا متحقق في حال السائل، فلا إشكال فيه.

والثانية: أخذ فرق سعر البيع للزبون من سعر البيع الذي عرضه الموظف، وهذا يختلف حكمه بحسب الحال، فإن كان الموظف يعلم بذلك، ويأذن فيه، فلا إشكال، وإن كان لا يعلم، أو لا يأذن، فلا يجوز التكسب من ماله إلا بإذنه.

فلينظر السائل إلى حاله مع الموظف، فإن كان مجرد وكيل عنه في بيع ما يخصه، فيلزمه أن يعطيه الثمن كاملا، ولا يجوز له أخذ شيء منه، وإن كان الحاصل بينهما يؤول إلى أن الموظف يريد هذا المبلغ، وما زاد فهو للسائل، فلا حرج في أخذه، وتكون العلاقة بينهما وكالة بأجرة، فإنه يجوز أن يكون للوكيل ما زاد على السعر الذي يريده البائع، كأن يقول البائع للوكيل: ما زاد على كذا من الثمن، فهو لك، وراجع في ذلك الفتويين: 438778، 294019.

والله أعلم.