عنوان الفتوى : سجد الإمام ولم يركع وركع المأمومون ثم تابعوه في السجود ثم أتى الإمام بالركعة
إمام كان يصلِّي بالمصلِّين في المسجد، وسها فسجدَ مُباشرةً، ولم يركَعْ نهائيًّا، وقال له المُصلُّون: سُبحان الله.
لم يرجع للرُّكُوع، فقام المُصلُّون بالرُّكوع سريعًا، مع التَّجوز في ذلك، والطَّمأنينة، ثمَّ مُتابعَة الإمام في السجود.
قام الإمام بالإتيان بركعة، بدلًا من الركعة التي نسي فيها الرُّكوع، وبقيَ المُصلُّون ينتظرونه حتى سلَّمُوا معه.
ما الحكم الشَّرعيّ في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الإمام المذكور قد جزم بصواب نفسه، فإنه لا يلزمه الرجوع إلى تنبيه المأمومين، كما تقدم في الفتوى: 199557
ثم إذا تبيّن لهذا الإمام بعد ذلك أنه قد نسي ركوعا من إحدى الركعات، وفات التدارك، فإنه يأتي بركعة بدل الركعة التي نقص ركوعها، ويسجد للسهو، وإذا ترك هذا السجود صحت صلاته، وانظر الفتويين: 154383، 119223
أما المأمومون، فإنهم كانوا على صواب فيما فعلوه من التسبيح للإمام، والإتيان بالركوع المنسي، وانتظار الإمام حتى يسلموا بسلامه. وراجع الفتوى: 686
وعلى ذلك، فإن هذه الصلاة صحيحة في حق الإمام، والمأمومين، ولا إعادة على الجميع.
والله أعلم.