عنوان الفتوى : سجد ثلاث سجدات وتبعه المصلون ولم يسجد للسهو

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صلى بنا الإمام فسجد في إحدى الركعات ثلاث سجدات وتبعه المصلون ولم يسجد للسهو ولم يعد الركعة. ما حكم صلاة الإمام والمأمومين وماذا عليهم؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصلاة الإمام والمأمومين صحيحة، لأنه إن كان نسي سجود السهو فإنه يسقط بطول الفصل أو بالخروج من المسجد.

قال ابن قدامة في المغني: فصل: وإذا نسي سجود السهو حتى طال الفصل لم تبطل الصلاة وبذلك قال الشافعي وأصحاب الرأي. انتهى.

ومن أهل العلم من يقول بأن السجود البعدي يمكن فعله ولو بعد طول كثير وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى هذا يمكن للمصلين أن يفعلوه متى أرادوا ذلك ولو لم يفعله الإمام.. وإذا كان متعمدا تركه فلا تبطل الصلاة أيضا لأن سجود السهو سنة عند الجمهور، وعند من يقول بوجوبه كالحنابلة فلا تبطل الصلاة بترك سجود سهو محل أفضليته بعد السلام، والراجح أن السجود في هذه الصورة محل أفضليته بعد الصلاة لأنه لزيادة، وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه يدل مجموع النصوص.

 قال البهوتي في الروض: فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون، ولا واجب محل أفضليته بعد السلام، وهو ما إذا سلم قبل إتمامها.. قال ابن قاسم في الحاشية: أي ولا تبطل أيضًا بتعمد ترك سجود سهو واجب محل أفضليته بعد السلام وفاقاً، لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها وإن كان مشروعاً لها، كالأذان لكن يأثم بتعمد تركه، ومثله لو أخر السجود الذي أفضليته قبل السلام إلى ما بعده فتركه فلا تبطل. انتهى.

وأما إذا كان الإمام قد تعمد زيادة السجدة فلا شك في بطلان صلاته لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها، وأما المأمومون الذين تابعوه فإنهم إن كانوا متأولين يظنون وجوب متابعته فلا شيء عليهم، لأن الصحابة قاموا خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركعة الخامسة في صلاة العصر عالمين بأنها الخامسة ولم يأمرهم بالإعادة لأنهم كانوا متأولين، وأما إن تعمدوا ذلك من غير تأول فقد بطلت صلاتهم.

والله أعلم.