عنوان الفتوى : نسي سجدة من الركعة الأولى ولم يتذكر إلا وهو في الركعة الرابعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كيف أقضي سجودا نسيته في الركعة الأولى، وأنا على وشك الانتهاء من الصلاة (في الركعة الرابعة)؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن نسي سجودا من الركعة الأولى، ولم يتذكره حتى شرع في القراءة لما بعدها؛ بطلت ركعته الأولى بترك سجدة منها، وعدم تداركها، وتصير الثانية هي الأولى.

وإن نسيه من الركعة الثانية، ولم يتذكره أيضا إلا عند القراءة للثالثة؛ بطلت الركعة الثانية، وقامت الثالثة مقامها، وهكذا تصيرالرابعة ثالثة.

وعليه؛ فالواجب عليك -والحالة هذه- أن تأتي بركعة رابعة بدل الركعة الأولى الباطلة.

جاء في كشاف القناع للبهوتي: (من نسي ركنا غير التحريمة) أي تكبيرة الإحرام (لعدم انعقاد الصلاة بتركها) وكذا النية على القول بركنيتها (فذكره بعد شروعه في قراءة) الركعة (التي بعدها) أي المتروك منها الركن (بطلت) الركعة (التي تركه منها فقط) نص عليه؛ لأنه ترك ركنا ولم يمكنه استدراكه؛ لتلبسه بالركعة التي بعدها، فلغت ركعته وصارت التي شرع فيها عوضا عنها، ولا يعيد الاستفتاح. نص عليه في رواية الأثرم.

فإن كان الترك من الأولى صارت التي شرع فيها عوضا؛ الثانية أولته، والثالثة ثانيته، والرابعة ثالثته ويأتي بركعة، وكذا القول في الثانية والثالثة. اهـ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب من ترك ركنا أو واجبا نسيانا
واجب من أتى ببعض الأدعية في التشهد الأخير وتذكر أنه لم يأت بالصلاة الإبراهيمية
قام من الركعة الثانية دون تشهد ثم جلس فتشهد وسلم ظانا أنها الركعة الأخيرة
من صلّى ركعة من الصلاة الثنائية وتشهّد وسلّم ثم تذكر قبل القيام على المذهب المالكي
واجب من تذكر أنه لم يقرأ السورة بعد شروعه في الانحناء
صحة رجوع الإمام للإتيان بالسجدة المنسية بعد القيام مباشرة
سجد الإمام ولم يركع وركع المأمومون ثم تابعوه في السجود ثم أتى الإمام بالركعة