عنوان الفتوى: وجوب ستر المخطوبة بعدم إخبار خطيبها أو غيره بما وقعت فيه من المعاصي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجب مصارحة العريس بخيانة عروسه، قبل الخطبة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب إخبار الخاطب بما وقعت فيه المخطوبة من المعاصي. والواجب على المخطوبة أن تتوب إلى الله -تعالى- مما اقترفت من الذنوب.

والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه. والواجب عليها أن تستر على نفسها ولا تفضحها.

وراجعي الفتوى: 417229
والتوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
لكن إذا كانت المرأة وقعت في الفاحشة -والعياذ بالله- وفقدت بكارتها، وكان الخاطب يشترط البكارة؛ ففي هذه الحال تجب مصارحته بزوال البكارة. دون إخباره بالوقوع في الفاحشة؛ فإنّ البكارة تزول بأسباب كثيرة كالوَثْبة والحيضة الشديدة، كما بيناه في الفتوى: 135637

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
استحباب التيسير على الخاطب
لا حرج في فسخ الخطبة لتعنت والد المخطوبة
هل يجب على الخاطب إخبار خطيبته بأنه كذب عليها في شأن تركه للتدخين؟
هل تقبل بخطيب صالح معه مرض في عينيه؟
فَسَخَ خِطْبتَها وأراد العودة؛ فهل تقبله أم ترفضه؟
احتفاظ المخطوبة بصورة المتقدم لخطبتها وتكرار نظرها إليها
الرجوع في الخطبة بين الجواز وعدمه