عنوان الفتوى : حكم تلوين صور ذوات الأرواح والشخصيات الألكترونية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا محتار، فأنا ملون بألون المانجا اليابانية، أو الرسوم المتحركة.
1.هل التلوين حرام؟
2.إذا لوَّنت عينا أو يدين. فهل ذلك حلال؟
3.هل إذا لَوَّنت شخصية كرتونية لا علاقة لها بالواقع، يعتبر ذلك حراما، ومن تصوير ذوات الأرواح؟
4. أنشر صور الأشياء التي أُلونها على الانستجرام. هل هذا يعتبر تصويرا؟
أرجو الإجابة؛ لأني بحثت كثيرا، ولم أجد إجابة واضحة، البعض يقول حرام، والبعض الآخر يقول حلال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقول في حكم تلوين ذوات الأرواح، كالقول في تصوير ذوات الأرواح، كما سبق ذكره في الفتوى: 349159.

وعلى ذلك، فما حَرُم رسمه حرُم تلوينه، وما رُخِّص في رسمه رُخص في تلوينه.

والأصل في رسم ذوات الأرواح التحريم، ومما يستثنى من هذا الأصل عند بعض أهل العلم: ما كان لتعليم الأطفال، وما كان من قبيل الرسوم الإلكترونية التي لا تشتمل على ما يخل بالعقيدة، وغير ذلك من المحاذير الشرعية.

كما رخص كثير من أهل العلم -أيضا- فيما كان ناقص الخِلْقَة نقصاً لا تمكن حياة ذي الروح مع وجود ذلك النقص.

وكذلك الصورة غير الواضحة بحيث من يراها لا يمكنه تمييز ملامحها، وراجع في ذلك الفتويين: 128134 289045.

ومما اختلف فيه أهل العلم من الصور ما كان خياليا، وليس لها نظير في الواقع، وراجع في ذلك الفتوى: 401716.

والله أعلم.