عنوان الفتوى : هل يصح أذان شاهد الزور؟
هل يجوز لشاهد الزور أن يُقيم شعيرة الأذان في المسجد، مع العلم أنه لا يؤديها على الوجه الصحيح (في الألفاظ)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشعيرة الأذان شعيرة عظيمة، لا ينبغي أن يُرتَّب لها إلا العدل الثقة. وشاهد الزور فاسق، وأذان الفاسق مع أنه صحيح مجزئ، لكنه مكروه، قال النووي في المجموع وهو شافعي: ينبغي أن يكون المؤذن عدلا ذا صيانة في دينه ومروءته لما ذكره المصنف، فإن كان فاسقا صح أذانه وهو مكروه، واتفق أصحابنا على أنه مكروه. انتهى
وفى الفتاوى الهندية على المذهب الحنفي: ويكره أذان الفاسق ولا يعاد. هكذا في الذخيرة. انتهى
ومن كان لا يحسن الأذان، لا ينبغي له الإقدام عليه أصلا، ولو كان عدلا ، ومن باب أولى إذا كان فاسقا ويلحن في الأذان.
غير أن اللحن إن كان لا يغير المعنى فلا يؤثر على صحة الأذان، وهذ هو مذهب جمهور الفقهاء ، ففي الموسوعة الفقهية : اللحن الذي يغير المعنى في الأذان كمد همزة الله أكبر أو بائه يبطل الأذان, فإن لم يغير المعنى فهو مكروه وهذا عند الجمهور وهو مكروه عند الحنفية قال ابن عابدين : اللحن الذي يغير الكلمات لا يحل فعله . اهـ
والله أعلم.