عنوان الفتوى : كفارة الأيمان المتعددة، ومقدار الكفارة
كنت أحلف مرارا وتكرارا، ولا أصلي ولا أصوم.
والآن قد منّ الله علي بالتوبة، وأصبحت أصلي، وأقضي أيام صلواتي، وأيام صيامي السابقة.
لا أعلم كم مرة قد حلفت ونكثت باليمين، وبخصوص إطعام 10 مساكين أيضا قرأت عندكم في فتوى سابقة أن بعض المذاهب يرون أنه 2.5 كيلو لكل شخص. ومذهب آخر يعتقد أن الإطعام يجب أن يكون بنصف كيلو من أوسط ما تأكل عائلتي.
أنا بطبيعة الحال ما زلت طالبا، ولا أستطيع العمل وإطعام عدد كبير من المساكين. وكنت أنوي أن أقوم بتأجيل الموضوع حتى أستطيع العمل وإطعام المساكين. ولكن أيضا قرأت عندكم في فتوى أنه لا يجوز التأجيل.
فهل أستطيع مثلا إطعام 10 مساكين كل أسبوع، علما أني قد قرأت أنه يجب علي أن أطعم المساكين ما استطعت، وباقي الكفارات التي لا أستطيع فيها إطعام مسكين أقوم بصيام 3 أيام ككفارة؟
ما نوع الطعام الذي يجب علي إطعامه فمثلا نحن بشكل عام في المنزل نقوم بأكل نوعين من الطعام: أحدهما رخيص، والآخر غال.
فهل أقوم بدفع مبلغ متوسط بينهما؟
وفي حال كان لا بد من الصيام هل أقدم صيام الكفارة على صيام الأيام التي لم أكن أصومها من قبل، أم أقضي صيام الأيام السابقة، ثم أقوم بالصيام من أجل الكفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتقبل توبتك، ويمحو حَوْبَتك.
وأما الأيمان المتعددة التي موجبها واحد: فإنه يجزئ عنها كفارة واحدة عند الحنابلة، كما سبق في الفتوى: 412162
ويسعك العمل بهذا القول، دفعا للحرج والمشقة.
فتكفيك كفارة واحدة، فإذا أطعمت عشرة مساكين، فقد كفرت عن أيمانك السابقة كلها، ولا تلزمك كفارة أخرى.
وأما مقدار الإطعام فهو مد لكل مسكين -يساوي تقريبا 750 جراما- عند المالكية والشافعية، وإن أردت الاحتياط وقدرت على إخراج نصف صاع لكل مسكين -وهو ما يساوي كيلو ونصف- فهو أحسن.
والواجب إخراج النوع المتوسط من القوت -كالبر أو الأرز أو نحو ذلك-، فلا يلزم إخراج الأجود، وكذلك لا يجزئ إخراج الرديء.
وانظر التفصيل في الفتاوى: 440875- 242041 307087
وقضاء رمضان مقدم على غيره من صيام النذر، أو كفارة اليمين، وانظر الفتوى: 3081251326
والله أعلم.