عنوان الفتوى : التكفير عن الحنث بالصيام من غير عذر لا يجزئ
أنا لدي بنتان أعمارهم مابين 11و9 سنوات والمشكلة أنه كلماغضبت منهما أو لم يسمعوا كلامي حلفت أنهم لن يخرجوا أو يلعبوا بشيء يحبونه ثم أتراجع عن كلامي وأصوم ثلاثة أيام. ولكنني عرفت لاحقآ أن الصوم يأتي ثانيا في الكفارة ولقد كنت قد حلفت كثيرا وقد صمت نصف الأيام التي حلفت بها وبقي الآخر أي أنني حلفت حوالي سبع مرات في أيام مختلفة. سؤالي هل أطعم عشرة مساكين على كل حلف من جديد أم منذ عرفت مع العلم أنني ربة بيت
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي لك حفظ يمينك لأن الله جل وعلا أرشد إلى ذلك بقوله سبحانه: [وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ] (المائدة: 89). وأما اليمين الذي ذكرت فإنها تعتبر يمينا معلقة الحنث فيها على خروج بناتك ولعبهن على نحو ما ذكرت، فإذا لم تكن لك نية تخالف ظاهر يمينك فإنك تحنثين بخروجهن، وعليك كفارة يمين وهي المذكورة في قوله تعالى: [لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ] (المائدة: 89). وواضح أن الله تعالى خيَّر الحانث في الكفارة بين ثلاثة أشياء وهي: العتق، والكسوة، والإطعام، فإن عجز عن التكفير بواحد منها أجزأته الكفارة بالصيام، وأما التكفير به مع عدم العجز فغير مجزئ، بل لا بد من إخراج الكفارة بواحد من الثلاثة مرة أخرى عن كل يمين عقدها الشخص ثم حنث فيها.