عنوان الفتوى : أحكام نكاح من وقع في الكفر وتجديده
أعلم أن سَبَّ الله، أو الرسول صلى الله عليه وسلم رِدَّة، ويٌفسخ عقد نكاح الساب؟ ولكن أيها الشيوخ الكرام: هذا الأمر يتكرر من الناس، ويعيشون مع أزواجهم، وينجبون أطفالا، ولا يعلمون أن هذا يؤثر بشيء على زواجهم.
ماذا لو علم شخص بهذا الشيء، ولم يقتنع بآراء المذاهب الأربعة، وقال إن رحمه الله واسعة، ولم يجدد العقد، وأخذ برأي العلماء الذين لا يفسخون عقد النكاح بسبب الكفر، وظل مصرا على الأخذ بهذا القول.
هل يكون زواجه صحيحا؟
وهل الحنفية يعُدون الرِّدة فسخا، أم طلاقا؟
وماذا لو جدَّد إنسان العقد بسبب الكفر دون ولي، فقط بحضور شاهدين، والذي يتولى العقد زوَّج نفسه وأخويه، علما أن إخوته يصلون، ولكن صلاتهم متقطعة.
لقد جددوا العقد دون ولي؛ لأنهم لا يحبون أن يسمع أهل زوجته بذلك؛ لأنها ستكون مشاكل، وربما يحدث ما لا تحمد عقباه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في كفر من سب الله -تعالى- أو رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن من وقع في الكفر ثمّ تاب ورجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدة زوجته. فالراجح عندنا أنّ الزواج بحاله، والعصمة باقية.
وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة في أصح الروايات.
وأمّا إذا انقضت العدة قبل توبة المرتد؛ فقد انفسخ النكاح عند الجمهور -بمن فيهم الحنفية- وراجع الفتوى: 278665
والمسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لا حرج على من عمل فيها بقول من أقوالهم، ما دام مطمئنا إلى صحة القول، وانظر الفتوى: 241789
وتجديد عقد الزواج لا يصحّ عند جماهير العلماء إلا عن طريق الولي، في حضور شاهدين، وراجع الفتوى: 398260
والذي يظهر من أسئلتك السابقة أنّك موسوس؛ والموسوس يسعه العمل بأيسر الأقوال دفعا للحرج، وراجع الفتويين: 407533 181305
والله أعلم.