عنوان الفتوى : حكم اللجوء إلى القضاء المدني لإنهاء الزواج
خرج زوجي منذ ست سنوات، ولا أعرف عنه شيئا، فهل يمكن أن أطلق نفسي إذا كنت قد أتيت إلى المحاكم وطلقتني القاضية، ثم تراجعت، وقالت إنه لا بد من مثولي أمامها، وظروفي لا تسمح بذلك؟ وهل أعتبر مطلقة، حيث أخاف على نفسي من الفتنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المقرر أن الأصل بقاء النكاح، وأن المرأة ما دامت في عصمة زوجها فإن ذلك مانع لها من النكاح من آخر، قال تعالى عند ذكر المحرمات من النساء: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ {النساء:24}.
قال البغوي في تفسيره: يَعْنِي: ذَوَاتَ الْأَزْوَاجِ، لَا يَحِلُّ لِلْغَيْرِ نِكَاحُهُنَّ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْأَزْوَاجِ. اهـ.
وقال ابن قدامة: فأما الأنكحة الباطلة، كنكاح المرأة المزوجة، أو المعتدة، أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم، فهما زانيان، وعليهما الحد، ولا يلحق النسب فيه. اهـ.
فنوصيك بأن ترفعي أمرك إلى الجهات المختصة بالنظر في قضايا المسلمين، فإذا حكموا لك بالفرقة، فلا بأس برفع الأمر للمحكمة، لتوثيقه، لتكوني في مأمن من أي مساءلة قانونية بنكاحك من آخر بعد الفرقة وانقضاء العدة.
ومجرد حكم المحكمة الوضعية بالفرقة لا اعتبار له شرعا، كما جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا، وهذا نصه: إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً شرعياً فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية. انتهى.
ونوصيك بالصبر، وتقوى الله، والعمل على كل ما يعينك على العفاف من الدعاء، والصوم، والإكثار من ذكر الله، وحضور مجالس الخير، وصحبة النساء الصالحات، واجتناب ما يدعو للفتنة ويثير الشهوات.
نسأل الله تعالى لنا ولك العافية من كل شر وبلاء.
والله أعلم.