عنوان الفتوى : هل ينفسخ نكاح من وقع بالكفر جاهلا؟
هل يفسخ عقد الزواج قبل الدخول وقبل الخلوة الشرعية، إذا تكلم الزوج بكلمة كفرية وهو لا يعلم أن الكلمة التي تكلمها كفرية؟
حديث: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ. يعني حتى لو لم أعلم الكلمة تكفرني؟
هل يفسخ العقد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن من وقع في الكفر جاهلا أنه لا يكفر بذلك، فراجع الفتوى: 338218.
وعليه؛ فلا يحكم بانفساخ نكاح من كانت هذه حاله، بل تظل العصمة باقية.
وأما الحديث الذي أشرت إليه فلا علاقة له بمسألتنا هذه، ولا يدل على أنه قد صدرت منه الكلمة جهلا، ولكن المقصود الاستخفاف وعدم المبالاة بحيث لا يتثبت من الكلمة، ولا يتبين ما تتضمنه.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أي لا يتأملها بخاطره، ولا يتفكر في عاقبتها، ولا يظن أنها تؤثر شيئا. وهو من نحو قوله تعالى: ( وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ). اهـ.
وقال القسطلاني في شرحه على صحيح البخاري: أي يتكلم بها على غفلة من غير تثبت ولا تأمل.....
قال ابن عبد البر: هي كلمة السوء عند السلطان الجائر. اهـ.
والله أعلم.