عنوان الفتوى : أحكام من ارتدت زوجته
تزوجت من أجنبية بعد اعتناقها للإسلام، وفي الشهر الفائت قررت أن تخرج من الإسلام؛ لأسبابها الخاصة.
ما زلنا في نفس المنزل؛ لأنه ليس بإمكانها الذهاب لمكان آخر حتى تحصل على عمل، وما زلنا كما نحن، لم يحصل طلاق.
لكن حتى مع اقتناعها بعدم إرادتها الدخول في أي ديانة، إلا أنها تطلب مني نوعاً ما (التظاهر) بزواج صالح للمدة التي ستبقى فيها هنا حتى تغادر (كشهرين مثلا). وأنا لا أعلم حالياً، هل أطلقها، أو أنتظر، وأحاول أن أرد على حججها، وأقنعها بخصوص الدين في هذه المدة. وما دام لم يحصل طلاق، وفي هذه الحالة، هل يمكننا ممارسة العلاقة الزوجية، وما جاورها؟
شكراً على وقتكم، ومجهودكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقرار زوجتك الخروج من الإسلام؛ ردة مخرجة من الملة، وراجع الفتوى: 45186
وقد اختلف أهل العلم في حكم الزوجة إذا ارتدت عن الإسلام بعد الدخول؛ والمفتى به عندنا أنّ الزواج يصير موقوفا إلى انقضاء عدة الزوجة، فإن رجعت الزوجة إلى الإسلام قبل انقضاء العدة؛ فالزواج باق، وإن لم ترجع إلى الإسلام حتى انقضت العدة؛ تبين انفساخ الزواج من وقت الردة، ولا حاجة إلى طلاقها، وراجع الفتوى: 278665
وخلال مدة العدة بعد الردة مباشرة يحال بينهما، فلا يحل بينهما ما كان حلالا بين الزوجين، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا ارتد أحد الزوجين، أو ارتدا معا، منع وطؤها. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتد أحد الزوجين حيل بينهما، فلا يقربها بخلوة، ولا جماع، ولا نحوهما. انتهى. فابتعد عنها، وتجنبها، واجعلها كأي امرأة اجنبية عنك، لا تنظر إليها، ولا تختل معها إلى أن يتضح الأمر.انتهى.
ونصيحتنا لك، أن تبذل جهدك، وتستعين بالله تعالى، على إزالة ما عند المرأة من شبهات، وتنبيهها من الغفلة حتى ترجع إلى الدين الحق، واستشر أهل العلم المختصين بدعوة غير المسلمين، وأكثر من الدعاء لها بالهداية؛ فإن تابت، ورجعت إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها؛ فالزوجية باقية، وإن لم ترجع إلى الإسلام؛ فقد انفسخ زواجها.
والله أعلم.