عنوان الفتوى : واجب العامي تجاه صفات الله تعالى
سؤالي عن ذات الله.
هل يجب على العامي أن ينفي صفات النقص، ولا سيما الصفات التي لا يعرف إذا كانت نقصا أم لا؟ ويكتفي فقط بإثبات ما أثبته الله لنفسه، وعدم إثبات شيء آخر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد للمؤمن أن يعتقد اعتقادا جازما أن لله -تعالى- الكمال المطلق، وأنه منزه عن النقص.
وأن يثبت له ما أثبته لنفسه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن ينفي عنه ما نفاه عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الجواب الصحيح: أصل دين المسلمين أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه في كتبه، وبما وصفته به رسله، من غير تحريف، ولا تعطيل، ومن غير تكييف، ولا تمثيل، بل يثبتون له -تعالى- ما أثبته لنفسه، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه، ويتبعون في ذلك أقوال رسله، ويجتنبون ما خالف أقوال الرسل، كما قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون {الصافات:180}، أي عما يصفه الكفار المخالفون للرسل، وسلام على المرسلين {الصافات:181} لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، والحمد لله رب العالمين {الصافات:182}. فالرسل وصفوا الله بصفات الكمال، ونزهوه عن النقائص المناقضة للكمال، ونزهوه عن أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال، وأثبتوا له صفات الكمال على وجه التفصيل، ونفوا عنه التمثيل، فأتوا بإثبات مفصل، ونفي مجمل. انتهى.
والعامي حسبه الإيمان المجمل ولا يلزمه التفصيل، ولا سيما فيما أشكل عليه، فقد يتوهم نقصا ما ليس بنقص، وقد يتوهم كمالا ما ليس بكمال.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى-: لا يشترط في الإيمان المجمل العلم بمعنى كل ما أخبر به؛ هذا لا ريب فيه. فكل من اشتبه عليه آية من القرآن، ولم يعرف معناها، وجب عليه الإيمان بها، وأن يكل علمها إلى الله، فيقول: "الله أعلم".
وهذا متفق عليه بين السلف والخلف. فما زال كثير من الصحابة يمر بآية ولفظ لا يفهمه، فيؤمن به، وإن لم يفهم معناه. اهـ.
ومن أشكل عليه شيء من أمر دينه، فليسأل أهل العلم، كما قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العِيّ السؤال. رواه داود، وابن ماجه، وأحمد، وصححه الألباني. والعي هو: الجهل.
قال ابن عبد البر في التمهيد: يلزم كل مؤمن ومؤمنة إذا جهل شيئًا من أمر دينه، أن يسأل عنه. انتهى.
وللمزيد، انظر الفتوى: 259885
والله أعلم.