عنوان الفتوى : حكم إعطاء الأخت المتزوجة من الزكاة
هل يجوز إعطاء أختي من أموال الزكاة، حيث إنها متزوجة ولديها طفلان، وزوجها يقول لها إنه غير قادر على تحمل مصاريف المعيشة، ولا يمكننا التأكد من ذلك.
مع العلم أن لدى أختي مبلغ 40 ألف جنيه فقط من ميراث أبي، والشَّبْكة الخاصة بها عند الزواج، وليس لديها أي دخل؟ حيث تخبرني والدتي أنها يجب أن تحتفظ بهذا المبلغ والشبكة، للزمن.
تم التحدث مع بعض من الأهل للحديث مع الزوج؛ لتحمل نفقات المنزل، ولكنه يؤكد أنه غير قادر، وأنه يحاول على قدر المستطاع.
لذا يرجى الإفادة: هل يجوز إعطاؤها من مال الزكاة؛ لكي تستطيع أن تنفق على نفسها وأولادها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أختك فقيرة، فيجوز لك أن تعطيها من زكاة مالك. وأما إن كانت غير فقيرة -كما هو الظاهر- فلا يجوز لك أن تعطيها من زكاة مالك.
والأولى إعطاء الزكاة لزوجها الفقير، وهو مأمور بالنفقة على زوجته وطفليه.
والله أعلم.