عنوان الفتوى : لا يجوز أخذ فارق النقود عن توصيل الموظفين للمركز إلا بإذن
أعمل لدى شركة، ومسؤولة عن توصيل موظفين لمراكز طبية لإجراء فحص طبي، تقوم الشركة باحتساب مبلغ ثلاثة دنانير للمركز عن كل موظف. هل يحق لي أن أتفق مع مركز طبي معين لإحضار جميع الموظفين لديه، على أن يتم أخذ دينار واحد من حساب المختبر للمندوب عن كل موظف يتم إحضاره؟ أم يعتبر هذا حراما؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تأخذي أي نقود نتيجة الفرق بين ما تعطيه لك الشركة ثمنًا للفحص الطبي، وبين ما يطلبه المركز الطبي الذي تتفقين معه، إلا بعد إذن الشركة التي تعملين عندها، وإلا كنت متعديةً وآخذةً للمال بغير حق شرعي، وذلك لا يجوز؛ لقول الله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة:188].
كما أن في أخذ هذا الفارق خيانة لمن ائتمنك، وقد نهى الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- عن الخيانة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [الأنفال:27].
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أبو داود وصححه الألباني.
فالخلاصة أن هذا الفارق هو مال للشركة، لا يجوز أخذه إلا بإذن منها.
والله أعلم.