عنوان الفتوى : إقامة احتفال لتشجيع الأولاد على الصلاة... رؤية شرعية
وجدت على مواقع التواصل الاجتماعي أحد الأشخاص يقيم حفلة لولده الذي أتم سبع سنوات، وجمع فيها العائلة والأقارب، ويقول: إنها احتفال سنه عليه جده أن كل طفل في العائلة يكمل سبع سنوات يقيمون له حفلة، ويصلي الطفل في الحفلة ركعتين سنة، وتكون الحفلة احتفالا له لتشجيعه على الصلاة، ومن اعترض على هذا قيل له إن من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها، وأنها ليست ببدعة، ولكني أشك في ذلك، خصوصا جزئية الركعتين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر لنا مانع شرعي من إقامة مثل هذا الاحتفال؛ لتشجيع الأبناء على الصلاة، إذا لم تعتقد سنيته. ويتأكد هذا بأن هذا الاحتفال لا يتكرر بتكرر الأيام والأعوام، فيدخل في معنى الأعياد المحدثة، فإن العادات التي تتكرر بتكرر الأيام والأعوام داخلة في معنى العيد، كما سبق بيانه في الفتوى: 130821.
وليست دعوة الابن لصلاة ركعتين فيه من باب البدعة المذمومة؛ لأن الظاهر أن التخصيص فيه غير متعبد به، ولا مقصود لذاته لفضل زمان أو مكان، وإنما مراعاة لما جاء في السنة من أمر الأبناء بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين.
ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مروا صبيانكم بالصلاة، إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها، إذا بلغوا عشرا، وفرقوا بينهم في المضاجع. قال النووي في المجموع: إسناده حسن. وصححه ابن الملقن في البدر المنير.
وتحبيب الطاعات للناس، وإعانتهم على فعلها بإعطائهم ما يرغبهم فيها مطلوب شرعا.
قال ابن تيمية في السياسة الشرعية: وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات، فقد شرع أيضا كل ما يعين على ذلك. فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة، والإعانة عليه، والترغيب فيه بكل ممكن؛ مثل أن يبذل لولده وأهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح: من مال، أو ثناء، أو غيره؛ ولهذا شرعت المسابقة بالخيل والإبل والمفاضلة بالسهام، وأخذ الجعل عليها؛ لما فيه من الترغيب في إعداد القوة، ورباط الخيل للجهاد في سبيل الله، حتى كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يسابق بين الخيل هو وخلفاؤه الراشدون، ويخرجون الأسباق من بيت المال، وكذلك عطاء المؤلفة قلوبهم فقد روي: أن الرجل كان يسلم أول النهار رغبة في الدنيا، فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. اهـ وانظري الفتوى: 242503.
وراجعي عن ضوابط البدعة الفتاوى: 158183 - 182723 - 132702.
والله أعلم.