عنوان الفتوى : العلاج بنبات المارجوانا وتدخينه
هل استعمال نبات "المارجوانا" علاجًا للألم جائز؟ فمسكنات الآلام تحتوي على كيماويات أكثر ضررًا من نبات "المارجوانا"، ومسكنات الآلام تسبّب الإدمان، وهناك كثير من البحوث العلمية التي تثبت أن "المارجوانا" لا تسبّب الإدمان.
بالإضافة إلى أن مسكنات الآلام القوية تذهب العقل حتمًا، ولكن "المارجوانا" لا تذهب العقل بنفس الأسلوب.
وإذا كانت حلالًا كعلاج، فهل تدخينها كعلاج حرام؛ لأن الدخان فيه ضرر على الرئة؟ مع العلم أن مسكنات الآلام تضرّ الكلى، وأعضاء أخرى.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المارجوانا -حسب ما اطلعنا عليه: تصنع من القنب -وهو الحشيش-.
جاء في الموسوعة العربية العالمية: المارجوانا عقار يصنع من الأوراق المجففة، والقمم المزهرة من نبات المارجوانا، ويسمى أيضا القنب الهندي. له آثار نفسية وبدنية مختلفة. وبعض الناس عادة يدخنون المارجوانا في السجائر أو الغليون، ولكن يمكن أيضا خلطها بالأطعمة والمشروبات. والعديد من الدول لديها قوانين تحرم زراعة، أو توزيع أو امتلاك، أو استخدام المارجوانا.
والمارجوانا له أسماء عديدة مختصرة مثل الحشيش، والبوت، والحلب. وتحتوي المارجوانا على أكثر من 400 مادة كيميائية، وحينما يتم تدخينها ينتج عنها حوالي 2000 مادة كيميائية تدخل الجسم من خلال الرئتين، وهذه المواد الكيمائية لها العديد من الآثار الفورية قصيرة الأمد. هذا بالإضافة إلى أن الاستخدام المنتظم لها يرتبط بالعديد من الآثار طويلة الأمد. اهـ.
والحشيش من المخدرات المحرمة باتفاق العلماء، كما سبق بيانه في الفتوى: 145981.
والأصل في تناول المارجوانا -أو غيره من المخدرات- للعلاج، الحرمة، وإنما يرخّص فيه للعلاج، إذا لم يوجد له بديل مباح، أو علاج أقلّ مفسدة من المخدرات، وكان وصف العلاج بالمخدرات له من قِبَل طبيب مسلم ثقة، وليس بمجرد اجتهاد المريض، وهواه، ورغبته.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: أما بالنسبة للاحتقان بالمحرم، فقد منعه العلماء من غير ضرورة؛ لعموم النهي عن المحرم.
أما إذا كان الاحتقان لضرورة، ومتعينًا، فقد أجاز الحنفية، والشافعية الاحتقان لضرورة، إذا كانت الضرورة يخشى معها على نفسه، وأخبره طبيب مسلم حاذق أن شفاءه يتعين بالتداوي بالمحرم، على أن يستعمل قدر حاجته. وقالوا: إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم"، نفى الحرمة عند العلم بالشفاء، فصار معنى الحديث: إن الله -تعالى- أذن لكم بالتداوي، وجعل لكل داء دواء. فإذا كان في ذلك الدواء شيء محرم، وعلمتم أن فيه الشفاء، فقد زالت حرمة استعماله؛ لأن الله -تعالى- لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وأيد هذا ابن حزم.
أما إذا كان التداوي بالمحرم؛ لتعجيل الشفاء، ففي المسألة رأيان للحنفية، والشافعية، فبعضهم منعه؛ لعدم الضرورة في ذلك، ما دام هناك ما يحل محله. وبعضهم أجازه إذا أشار بذلك طبيب مسلم حاذق.
ويرى المالكية، وهو رأي للحنابلة: أنه لا يجوز الطلاء، ولا الاحتقان، والتداوي بالخمر، والنجس، ولو أدى ذلك إلى الهلاك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له النبيذ يصنع للدواء، فقال: إنه ليس بدواء، ولكنه داء. اهـ.
وراجع للمزيد، الفتاوى: 1994، 278113، 142879.
ثم إن الضرورة تقدّر بقدرها؛ فتجويز تناول نوع من المخدرات للعلاج من أجل الضرورة، لا يقتضي تجويز تدخين المريض لتلك المخدرات؛ لتحصيل اللذة، والكيف، والمزاج.
وينبغي للمسلم الحذر من مداخل الشيطان، وتلبيسه؛ بالاحتيال للاستمتاع بتدخين هذا النوع من المخدرات تحت دعوى العلاج.
والله أعلم.