عنوان الفتوى : تحريم التخسير والإيهام في الوزن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي سؤال عن الكيل والوزن. فأنا أعيش في بلد يباع فيه كيلو اللبن الرائب بوزن 1000 غرام. وبعد انهيار عملة البلد، وتغير الأسعار وسعر الصرف مقابل الدولار وغيره، أصبح الكيلو أو العبوة يباع بوزن 700 بعبوة بلاستيكية أصغر حجما، ومماثلة تماما لعبوة ال 1000 غرام. وتباع بسعر يقارب سعر العبوة الكبيرة بعملة هذه الدولة، لكنه أقل بالنسبة لما قبل انهيار العملة؛ لارتفاع التكاليف.
فهل هذا تطفيف أو غش في الوزن؟
وهل البيع بهذا الكيل حلال أو حرام لمن يريد العمل في هذا المجال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الوزن مكتوبا على العبوة (700 غرام) أو لم يُكتب ولكن المشتري يعلمه، فلا حرج في ذلك، وإنما المحظور هو الغش والتخسير في الوزن، بأن يكتب عليها (1000) وهي في الحقيقة (700)، أو لا يُكتب عليها شيء، ويوهم المشتريَ أن وزنها ألف.

وانظر للفائدة، الفتاوى: 16746، 99018، 149663.

والله أعلم.