عنوان الفتوى : دفع الجدّة زكاة مالها لأحفادها للعلاج عند المالكية
صديقتي أرملة، ولها بنت متزوجة، وتسأل هل تستطيع معالجة بنت ابنتها -وهي عندها مرض مزمن- من زكاة مالها؛ لأن أبا حفيدتها غير قادر على ذلك؟ ونحن في تونس على مذهب الإمام مالك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أشرت في سؤالك إلى كونك في دولة يشيع فيها المذهب المالكيّ.
وبناء على ذلك؛ فسنقتصر في الجواب على ذكر كلام المالكية في هذه المسألة، وهو: أنه لا حرج أن تدفع الجدّة زكاة مالها لأحفادها -للعلاج، أو غيره-، ما داموا يستحقّون الزكاة؛ لأنه لا يجب عليها نفقتهم، جاء في المدونة من كتب المالكية: لا يلزم الجدّ نفقة أحد من ولد ابنه -ذكرًا كان أو أنثى-، ولا يلزم ولد الولد نفقة جدّهم. انتهى.
وقال الموّاق المالكيّ في التاج والإكليل: السبب الثاني للنفقة: القرابة، والمستحقّون منهم للنفقة صنفان: أولاد الصلب، والأبوان. ولا يتعدّى الاستحقاق إلى أولاد الأولاد، ولا إلى الجدّ والجدّات، بل يقتصر على أول طبقة من الفصول، والأصول. انتهى.
وجاء في الموسوعة الكويتية: أما المالكية فقد جوّزوا دفع الزكاة إلى بنت الابن؛ لأنها لا تجب نفقتها على جدّها. وفيها أيضًا: وأما عند المالكية، والشافعية فإن الأقارب الذين تلزم نفقتهم المزكّي لا يجوز أن يعطيهم من الزكاة، والذين تلزم نفقتهم عند المالكية الأب، والأمّ، دون الجدّ والجدّة، والابن، والبنت، دون أولادهما. انتهى.
وعليه؛ فإن هذه الحفيدة إذا كانت محتاجة إلى العلاج، ولا تجد قيمته؛ فإنها فقيرة، تصرف إليها الزكاة من قسم الفقراء والمساكين، بل إنها أولى من غيرها من الفقراء؛ لأنه زادت على الفقر بالمرض، والحاجة للعلاج.
ومن المعلوم أن الزكاة شرعت لسدّ حاجة الفقير، فكل من كان أشدّ حالة، وأقسى ظروفًا؛ كان أولى بها، ولا سيما إن كان قريبًا ذا رحم.
والله أعلم.