عنوان الفتوى : الاقتراض من البنوك لتجهيز البنات للزواج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اقترضت من البنوك من أجل زواج بناتي، وعرفت الآن أن في ذلك شبهة ربا، وأنا مرعوبة من أن يحدث لي شيء، وأنا متلبّسة بهذا الذنب، فما الحلّ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض من البنوك بزيادة مشروطة في العقد؛ ليس من المشتبِهات؛ ولكنه صريح الربا؛ فلا يجوز الإقدام عليه، إلا عند الضرورة، وليس من الضرورة تجهيز البنات للزواج، وانظري الفتوى: 6501.

فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه.

ومن توبتك: أن تردّي أصل القرض دون الزيادة الربوية، إن أمكنك ذلك.

وإذا لم تجدي سبيلًا لسداد القرض دون الزيادة الربوية؛ فحسبك التوبة، والاستغفار -نسأل الله أن يعفو عنا وعنك-.

واعلمي أنّ التائب لا يعاقب على ذنبه في الدنيا، ولا في الآخرة، قال ابن تيمية -رحمه الله-: ونحن حقيقة قولنا: إن التائب لا يعذّب لا في الدنيا، ولا في الآخرة؛ لا شرعًا، ولا قَدَرًا. انتهى.

والله أعلم.