عنوان الفتوى : وجوب رد القرض عند اليسار
تعرفت على امرأة -زوجها متوفى- في الإنترنت من دولة عربية غير بلدي، منذ خمس سنوات، وأحببتها، واتفقنا على الزواج، ووقعت أشياء إلى الآن أستغفر ربي كثيرا عليها، ومررت بظروف مادية صعبة، فأصرَّت على أن تساعدني، وأخذت منها مبلغا على سبيل القرض؛ رغم أني في قرارة نفسي لا أريد؛ لأني من قبل وإلى الآن أكره الدين.
وبعد مدة حوالي أربع سنوات قطعتُ العلاقة أولا: لأني أحسست أني أغضب ربي، وثانيا: لأن أموري المادية صعبة. وقد طالبتني بالدين، فقلت لها أن تصبر عليَّ لعلها تفرج، وأرادت أن تعود العلاقة فرفضت.
المهم أنه من وقتها لم أتحدث إليها، مشكلتي أن ظروفي -الحمد لله- تحسنت، وأستطيع إرجاع المبلغ، رغم أن قيمة عملة بلدها أصبحت ضعيفة، لكن في بلدنا الشخص العادي ممنوع عليه إرسال أيّ مبلغ خارج البلاد؛ إلا الشركات، أو ما شابه.
وأنا خائف أن يعاقبني ربي عند موتي على هذا الدين، وأتوقع لو كلمتها، ستطالبني بإرجاعه.
وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من العلاقة المحرمة، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه.
ويجب عليك المبادرة بردّ المال الذي اقترضته من المرأة ما دمت موسرا، ولا تجوز لك المماطلة في رده.
وإذا كان تحويل الأموال من بلدك إلى بلد المرأة ممنوعا للأفراد، ومأذونا به للشركات ونحوها؛ فابحث عن شركة تحول لك المال، أو اتفق مع المرأة على وسيلة توصل بها المال إليها.
وما دام بإمكانك رد المال بأي وسيلة مباحة؛ فلا يجوز لك الامتناع من الرد، وإلا كنت ظالما، وآكلا للمال بالباطل.
وكن على حذر أن يستدرجك الشيطان لتقع فيما وقعت فيه قبل من الحرام؛ فاقتصر في التواصل مع المرأة على قدر الحاجة، مع مراعاة ضوابط الشرع وآدابه في التواصل مع الأجنبية.
والله أعلم.