عنوان الفتوى : لا يجوز أخذ قيمة إيجار السيارة في هذه المسألة

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

أنا أعمل مهندساً بإحدى الهيئات الهندسية الحكومية المصرية المنوط بها الإشراف على تنفيذ المنشأت والمباني لهذه الهيئة، ويتم تنفيذ هذه المباني طبقاً للعقود المبرمة بين هذه الهيئة وبين المقاولين الذين يتم ترسية تنفيذ تلك المباني عليهم، ومن بين نصوص وشروط التعاقد، أن يقوم المقاول بتوفير وسيلة انتقال (سيارة) لجهاز الإشراف بهذه الهيئة (المهندسين) وذلك للإشراف على تنفيذ الأعمال بالمنشأ الجديد، صيغة النص بالعقد- يقوم المقاول بتوفير وسيلة انتقال لجهاز الإشراف من مقر العمل إلى موقع العملية، في حالة عدم توفيرها يتم: خصم خمسين جنيها عن اليوم الواحد، وسؤالي له عدة فروع: في حالة قيام المقاول بتوفير السيارة سواء كانت السيارة بمعرفته، أو بمعرفة المهندس المشرف بالاتفاق مع المقاول، مع قيام المقاول بدفع قيمة الإيجار، فهل يجوز استخدام هذه السيارة استخداماً شخصياً مع عدم التقصير في أداء العمل المكلف به المهندس المشرف، وبعلم ورضى المقاول، وبعلم رؤسائي في العمل، في حالة امتلاك المهندس المشرف لسيارة خاصة فهل يجوز للمهندس المشرف تأجيرها في العملية التي يشرف عليها وحصول المهندس على قيمة الإيجار لسيارته، من المقاول، برضا المقاول وبعلم مديره في العمل، في حالة عدم قيام المقاول بتوفير السيارة السابق ذكرها فهل يجوز للمهندس المشرف الحصول على قيمة إيجار السيارة نقداً من المقاول وبدون جبره مع قيام المهندس المشرف بالذهاب لموقع العملية بمعرفته وبدون الإخلال بواجبات العمل مع إحاطة علم فضيلتكم بأن ما سبق ذكره من الحالات الثلاثة السابق ذكرها تقريباً، واقع موجود في كافة الجهات والهيئات المشابهة، وأيضاً في الهيئة التي أعمل بها، كل طبقاً لما تمليه عليه نفسه، وسؤالي الآخر: جرى العرف في مجال عملنا أن يقوم مقاول العملية بإحضار وجبة غداء لجهاز الإشراف في حالة البقاء في موقع العملية حتى موعد الغداء مع عدم وجود نص في العقد على ذلك، وبدون إجبار على المقاول أو تقصير في أداء العمل، وبعلم الإدارة مع العلم بأن مواعيد عملي حتى الثانية بعد الظهر، وأتقاضى حوافز نظير التأخير في العمل حتى الخامسة عصراً، في حالة حاجة العمل أرجو من فضيلتكم الرد على فتواي نظراً لالتباس الأمر علي وعلى زملائي، وراحة النفس وتحري الحلال البين، وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجواب الشق الأول والثاني من السؤال الأول وكذلك جواب السؤال الثاني: أنه لا حرج في ذلك ما دام ذلك بعلم الإدارة ورضا المقاول ولم يفض إلى محاباة المقاول على حساب العمل.

أما بالنسبة للشق الثالث من السؤال الأول، فإنه لا يجوز أخذ قيمة إيجار السيارة نقداً من المقاول، ولو كان ذلك برضاه ولو كان لا يترتب على ذلك إخلال بواجبات العمل إلا أن تأذن إدارة العمل في ذلك، لأن العقد الذي بين الإدارة والمقاول ينص على أن يقوم المقاول بتوفير سيارة للمهندس للانتقال من مقر العمل إلى موقع العملية، لا أن يدفع قيمة ذلك للمهندس، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 32671.

والله أعلم.