عنوان الفتوى : الفرق بين الزواج من تاركة الصلاة والزواج من الكتابية
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتارك الصلاة له حالان:
الأول: أن يتركها جاحدا لوجوبها، وهذا كافر بإجماع أهل العلم، لأنه جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة.
الثانية: أن يتركها كسلا وتهاونا، وقد اختلف أهل العلم فيمن هذا حاله.
- فذهب الجمهور إلى أنه كافر كفرا أصغر لا يخرجه عن ملة الإسلام.
- وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفر مطلقا كفرا أكبر مخرجا من الملة.
- وذهب بعضهم إلى أنه لا يكفر حتى يستتاب من قبل الحاكم فيصر بعد الاستتابة على الترك.
والفتوى التي أشار إليها السائل اعتمدت قول من يكفر تارك الصلاة مطلقا، ولا حرج في الأخذ بهذا القول، كما لا حرج في الأخذ بالأقوال الأخرى.
وأما عن الزواج بالكتابية، فإنه جائز، والفرق أن الكتابية على دينها بخلاف تاركة الصلاة على القول بكفرها، فإنها مرتدة، والمرتد أشد من الكافر الأصلي، ولذا لو أسلمت الكتابية ثم رجعت إلى دينها فلا يجوز الزواج بها.
والله أعلم.