عنوان الفتوى : لا حرج على من لم يتبين لها وجوب النقاب في كشف الوجه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من تكافأت عندها الأدلة، أو العلماء، في حكم النقاب. هل يسوغ أن تأخذ بالأيسر، وهو عدم وجوب تغطية الوجه؛ لأنها تعيش في بلد ينتشر فيه ذلك الحكم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على من لم يتبين لديها رجحان وجوب تغطية الوجه والكفين في تقليد القول بإباحة كشف الوجه والكفين.

وراجعي الفتوى: 260923.

والله أعلم.