عنوان الفتوى: القصاص على مَنْ باشَرَ القتل لا مَنْ أَمَرَ به إلا في حالات مستثناة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد السؤال عن حكم شخص قتل امرأة بدفع وتشجيع من شخص آخر. فما الحكم الشرعي بالنسبة للشخصين الفاعل والمشجع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن القصاص على القاتل المباشر للقتل، إلا في حالات مستثناة يكون فيها القصاص على الآمر بالقتل -كأن يكون المأمور بالقتل صغيرا أو مجنونا-.

وإذا اقتص من القاتل، فإن المحرض الآمر بالقتل لا يُقتص منه، وإنما يُعزر ويؤدب، للقاعدة الفقهية: إذا اجتمع المباشر والمتسبب، فالضمان على المباشر.

وراجع بيان هذا في الفتاوى: 449812، 383668، 279007، 120799.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم القتل بسبب الغيرة على الزوجة أو المحبوبة
تحريم رد العدوان والظلم بالسرقة
حكم قتل القاتل لنفسه اقتصاصا منها
قتل المحكوم عليه بالإعدام نفسه لعلمه أنه سيقتل بطريقة مؤلمة
ما المشروع فعله لرجل ضربته امرأة على وجهه؟
أحكام تعويض المظلوم عن مظلمته، وهل يأخذ المظلوم حقه من الصبيان الصغار؟
من هم أولياء دم القتيل؟