عنوان الفتوى : منع الأب ابنه من الذهاب إلى عمل لوجود تلفاز يعرض أفلامًا
هل يجب على الأب منع ابنِه البالغ 16 سنة من الذهاب إلى مكان عملٍ فيه تلفاز يعرض قنوات للأفلام، وغيرها، أم يكتفي بالتنبيه على صاحب العمل، وعلى ابنه بعدم تشغيله إلا في المباح؟ مع العلم أنه يعرف من ولده أنه يحبّ متابعتها، وسبق أن تكرّر منه مشاهدتها دون علم أبيه، مع تحذير الأب مرارًا وتكرارًا من مشاهدتها؛ لما تحتويه من منكرات؟ وماذا لو كان عليه أن يكتفي بالتنبيه، وشاهد الابن المنكرات في ذلك المكان؟ وهل الأب عليه مسؤولية أمام الله في ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الأب منع ابنه من الذهاب إلى عمل مباحٍ، بسبب وجود تلفازٍ يعرض أفلامًا تشتمل على منكرات.
وعليه أن ينهى ولده عن مشاهدة المنكرات، وينصح أصحاب العمل بترك عرض الأفلام المشتملة على المنكرات.
وإذا فرض أن الولد شاهد شيئًا من المنكرات، فلا إثم على الأب - إن شاء الله -؛ لأن الذهاب إلى العمل مباح، وهو المقصود، وأما هذه الأمور العارضة، فليست مقصودة.
ومثل هذه الأمور قد عمّت بها البلوى، فلو مُنِعت المقاصد المباحة بسببها؛ لكان على الناس حرج شديد.
والله أعلم.