عنوان الفتوى : أحكام خدمة الابن العاجز
السؤال
هل يجب على الإخوة خدمة أخيهم الكفيف، المعاق ذهنيا بدرجه كبيرة؛ سواء كانوا أولادا أم بنات، مع وجود الأب والأم على قيد الحياة؟
والخدمة تشمل تغيير ملابس، وتنظيف فضلات، وغيرها.
وهل عدم خدمته إن طلب الوالدان يعتبر عقوقا؟
وماذا لو قصر الوالدان في ذلك، ورموا بخطئهم على الأبناء؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الأخ الكفيف المبتلى؛ موسرًا؛ فلا تجب خدمته على إخوته أو والديه، ولكن يستأجر له من يخدمه بأجرة من ماله.
وأمّا إذا كان الأخ فقيرًا؛ فعلى أبيه أن يستأجر له من يخدمه، إذا كان الأب موسرًا.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة، بقدر العادة، ..... فإن احتاج إلى خادم فعليه إخدامه. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إذا قام الوالد بنفسه بخدمة ولده، فلا كراهة في ذلك، وتجب عليه الخدمة أو الإخدام لولده الصغير أو المريض، أو العاجز، إذا كان فقيرا. انتهى.
وإذا كان الأب فقيرًا؛ وكانت الأم موسرة، فعليها إخدام ولدها العاجز، وإن كانت الأم معسرة، فالراجح عندنا وجوب النفقة (ومنها الإخدام)على الإخوة الموسرين. وراجع الفتوى: 126804.
وإذا لم تكن الخدمة واجبة على الإخوة، ولكن أمرهم أبوهم بها؛ فالظاهر -والله أعلم- وجوب طاعته، ما لم يكن عليهم ضرر.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: وَيَلْزَمُ الْإِنْسَانَ طَاعَةُ وَالِدِيهِ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ، وَإِنْ كَانَا فَاسِقَيْنِ، وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ أَحْمَدَ، وَهَذَا فِيمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ لَهُمَا وَلَا ضَرَرَ، فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَضُرَّهُ وَجَبَ، وَإِلَّا؛ فَلَا. انتهى من الفتاوى الكبرى.
ويجوز لمن يلي خدمة هذا الأخ النظر إلى عورته ولمسها عند الحاجة، ففي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف في الفقه الحنبلي: من ابتلي بخدمة مريض، أو مريضة في وضوء، أو استنجاء، أو غيرها؛ فحكمه حكم الطبيب في النظر والمس، نص عليه، وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته، نص عليه، وقاله أبو الوفاء، وأبو يعلى الصغير. انتهى.
والله أعلم.