عنوان الفتوى : هل تجب نفقة الأخ الفقير على أخته الموسرة
هل المرأة مسؤولة عن أخيها الذي لا يستطيع كسب قوته إذا كانت غنية؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الرجل مريضاً أو عاجزاً عن الكسب ولا مال له، فإن نفقته تجب على أصوله وفروعه، فيطالب بها آباؤه وأبناؤه، فإن لم يكن له أصول ولا فروع أو كانوا موجودين ولكنهم معسرون لا يقدرون على النفقة، فإن النفقة تجب على من يرثه، وقد اختلف أهل العلم، هل يشترط في وجوب النفقة على الوارث أن لا يكون هناك من يحجبه أو لا يشترط؟ والراجح أنه لا يشترط ذلك ما دام من يحجبه معسراً لا يقدر على النفقة، جاء في المغني: ويتخرج في كل وارث لولا الحجب إذا كان من يحجبه معسراً وجهان:
أحدهما: لا نفقة عليه، لأنه ليس بوارث أشبه الأجنبي.
والثاني: عليه النفقة لوجود القرابة المقتضية للإرث والإنفاق والمانع من الإرث لا يمنع من الإنفاق، لأنه معسر لا يمكنه الإنفاق فوجوده بالنسبة إلى الإنفاق كعدمه. انتهى.
فإن لم يكن لهذا الرجل إلا هذه الأخت فينظر، فإن لم يكن هناك من يحجبها عن ميراثه -في حال موته - من أصل أو فروع، فإن نفقته تجب عليها على الراجح، وأيضاً تجب نفقته عليها إذا وجد من يحجبها عن الميراث وكان معسراً على ما ذكرنا من كلام أهل العلم، وراجع تفاصيل ذلك وكلام أهل العلم عليه، وذلك في الفتويين رقم: 64958، ورقم: 44020.
والله أعلم.