عنوان الفتوى : واجب المطلقة تجاه طليقها الذي لا يسأل عن أولاده
السؤال
ما الواجب على المطلقة تجاه طليقها الذي لا يسأل عن الأطفال. هل يشترط عليها المحاولة في توطيد علاقته مع الأبناء؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بعدم سؤاله عن الأطفال: أنه مقصر في أداء حقوقهم من النفقة والكسوة والسكنى وما شابه ذلك.
فنقول له: إن الله تعالى أوجب عليه هذه الحقوق، فعليه بتأديتها، والقيام على رعاية أطفاله وتربيتهم حسب وسعه وطاقته، حتى يبلغ الذكور منهم وتتزوج البنات، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ. رواه أبو داود والنسائي وأحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم. وقال: إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ، حَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَ، حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. رواه النسائي وابن حبان وحسنه الألباني.
فإن أبى إلا التفريط في حقوقهم مع قدرته على أدائها، فيمكن اللجوء إلى المحكمة؛ لتثبت للأطفال حقوقهم المترتبة على أبيهم حال تقصيره فيها.
وإن كان لا يسأل عن الأطفال بمعنى أنه لا يسأل عن حالهم، ولا يتفقد أمورهم مع أدائه للواجبات المذكورة آنفا تجاههم، فينبغي لها من باب الإحسان وعدم نسيان الفضل لمطلقها أن تكون عونا له على أداء حقوق أبنائه، والارتباط بهم بالسبل المتاحة التي لا تخالف الشرع.
كما يلزمها تربية الأبناء على بر أبيهم واحترامه وتوقيره، حتى تزيد الألفة والمودة بين الأطفال وأبيهم، ولها في ذلك الأجر والمثوبة من الله تعالى.
والله أعلم.