عنوان الفتوى : سفر الفتاة لمدينة أخرى دون محرم للدراسة ورفض الوالد دراستها في مدينتها
أدرس في الجامعة في ولاية أخرى غير ولايتي في نفس بلدي، وأقيم في إقامة جامعية هناك، وفي الإجازات أعود للبيت، وأسافر مسافة ساعتين ونصف تقريبًا، وأستعمل القطار، أو سيارة أجرة غالبًا، لكن لا يرافقني مَحْرَم، وعندما بحثتُ عن حكم ذلك وجدت أنه حرام؛ فقرّرت أن أتحوّل لتخصّص في ولايتي بعد أن أستخير؛ لأن هذا عامي الأول في الجامعة، ويمكنني أن أتحوّل، لكنني تسرّعت وأخبرت أمّي وأختي؛ فغضبتا عليّ، ورفضتا قراري، وأخبرتاني أن والدي لن يسمح لي بإكمال دراستي في ولايتي، وأنه سيوقفني عن الدراسة، وسيزوّجني بلا تردّد، فقلت لهما: أريد مَحْرَمًا يأخذني ويعيدني للبيت، لكن إيجاد المَحْرَم متعذّر؛ نظرًا لانشغالهم، ومشقّة السفر والمال عليهم كل مرة، فقالتا لي: إمّا أن تكملي دراستك في تلك الولاية، وإما أن تتوقّفي وتتزوّجي، وأنا حائرة، فهل أكمل؟ وهل عليّ إثم إن أكملت دراستي هناك؛ رغم علمي بالحكم؟ جزاكم الله عنا خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فينبغي لك أن تجتهدي في إقناع والديك بالدراسة في بلدك.
فإن أَبَيا وأصرَّا على إلزامك بالدراسة في الولاية الأخرى، أو ترك الدراسة جملة، وكنت بحاجة إلى مواصلة الدراسة؛ فلا حرج عليك في الأخذ بقول من يرخّص في سفر المرأة بلا مَحرَم، واستكمال دراستك في الولاية الأخرى، ما دام السفر إليها مأمونًا، وانظري الفتويين: 173927، 439327.
وقد ذكر جمع من العلماء: أن المستفتي له أن يتخيّر في مسائل الخلاف السائغ -ما دام لم يَصِل إلى حدّ تتبّع الرُّخَص، بالأخذ بالأيسر في كل مسائل الخلاف-، جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي: (وله) أي: المفتي (تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه)؛ لأن المستفتى يجوز له أن يتخيّر، وإن لم يخيره.
وقد سئل أحمد عن مسألة في الطلاق؟ فقال: إن فعل حنث. فقال السائل: إن أفتاني إنسان لا أحنث، قال: تعرف حلقة المدنيين؟ قال: فإن أفتوني حَلّ؟ قال: نعم. اهـ.
والله أعلم.