عنوان الفتوى : من حلف بالطلاق أن لا تدخل المرأة بيت والدتها
زوج أختي حلف يمين طلاق أن لا تدخل بيت والدتها، وإذا دخلته، فهي طالق، فما الحلّ؟ مع العلم أنها آخر طلقة باقية لهما.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ من حلف بالطلاق، ثم حنث في يمينه؛ وقع طلاقه؛ سواء كان قاصدًا بيمينه إيقاع الطلاق، أم قاصدًا مجرد التهديد، أو التأكيد، وهذا قول أكثر العلماء، وما دامت هذه ثالث الطلقات؛ فإنّ زوجته تَبِين منه بينونة كبرى؛ فلا يملك رجعتها؛ إلا إذا تزوَّجت زوجًا غيره -زواج رغبة، لا زواج تحليل-، ثم يفارقها الزوج الجديد بطلاق أو موت، وتنقضي عدّتها منه.
وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنّ الزوج إذا لم يكن قاصدًا إيقاع الطلاق بيمينه، ولكن قصد التهديد، أو التأكيد؛ فلا يقع طلاقه بحنثه في يمين الطلاق، ولكن تلزمه كفارة يمين، وراجعي الفتوى: 11592.
ولكن الحكم على زوج أختك بالحنث في يمينه المذكورة يتوقّف على معرفة نيته بما تلفّظ به، أو السبب الذي حمله على الحلف، إذا لم تكن له نية:
فإن كان قصد منع دخول زوجته بيت والدتها إلى الأبد؛ فإنها إذا دخلت في أي وقت؛ حنث الزوج في يمينه.
وأمّا إن كان قصد منعها الدخول في وقت معين، ولم يقصد منعها إلى الأبد؛ فإنها إذا لم تدخل في الوقت الذي قصده؛ لم يقع طلاق، ولا تلزمه كفارة.
وما دام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم؛ فنصيحتنا لكم أن تعرضوا مسألتكم على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بدِينهم وعلمهم في بلدكم.
وننبه إلى أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفُسّاق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.