عنوان الفتوى : كيف تقسم قراءة السورة على الركعتين؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كنت أصلّي الظهر، أو أيّ فرضٍ، أو النفل؛ فنويت قراءة سورةٍ واحدةٍ في الصلاة، بأن أقرأ نصفها في الركعة الأولى، ونصفها الآخر في الثانية، فكيف يكون التقسيم؟ وهل يكون في الركعة الأولى أكثر من الثانية؟ وهل أستطيع التقسيم من أي موضعٍ في السورة، أم إن هناك أماكن محددة؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأمر في هذا واسعٌ؛ فلا حرج في تقسيم السورة على الركعتين حسبما يتيسر، بالقراءة أكثر في الركعة الأولى، أو الثانية، أو التسوية بينهما، ولكن الأفضل إطالة القراءة في الركعة الأولى عن الركعة الثانية، وهو ما جاءت به السنة عن أبي قتادة ـ رضي الله عنه ـ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب، وسورتين، يطول في الأولى، ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانًا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب، وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح، ويقصر في الثانية.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قال الشيخ تقي الدين: كان السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر؛ فناسب التخفيف في الثانية؛ حذرًا من الملل. انتهى.

وننبه إلى أن الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورةٍ كاملةٍ في كل ركعةٍ، ولو كانت هذه السورة قصيرة، فقد ثبت في الصحيحين أيضًا من حديث أبي قتادة ـ رضي الله عنه ـ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب، وسورتين، يطول في الأولى، ويقصر في الثانية... الحديث.

قال النووي في شرحه على مسلم: فيه دليلٌ لما قاله أصحابنا، وغيرهم: إن قراءة سورة قصيرة بكمالها، أفضل من قراءة قدرها من طويلةٍ؛ لأن المستحب للقارئ أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط، ويقف عند انتهاء المرتبط، وقد يخفى الارتباط على أكثر الناس، أو كثيرٍ؛ فندب منهم إلى إكمال السورة؛ ليحترز عن الوقوف دون الارتباط. انتهى.

وتضمن هذا الكلام الأخير للنووي أن الأفضل مراعاة المعنى عند قطع القراءة في الركعة الأولى؛ لإكمال القراءة من محلّ الوقوف في الركعة الثانية، وهو جواب الشقّ الثاني من السؤال.

والله أعلم.