عنوان الفتوى : الواجب على مَن عرفت بخيانة إحدى قريبات زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اكتشفت أن أخت زوجي تخون زوجها، مع العلم أن زوجها في بلد آخر، ولم أواجهها بالأمر بعد أن تأكّدت منه، وقد سافرت الآن إلى زوجها لقضاء الإجازة، فهل أخبر زوجي بهذا الأمر؛ لأني متخوفة من أن تستمرّ في هذا الأمر بعد رجوعها من الإجازة، وأنا خائفة من أن أخبرها بنفسي؛ فهي أخت زوجي، ومن الصعب أن أتكلّم معها في هذا الأمر، فهل أستر عليها، ولا أتكلّم مع أحد، أم أكشف أمرها لأخيها لكي يواجهها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن ثبت أن هذه المرأة تعصي الله تعالى، ولا تحفظ زوجها في عِرْضه؛ فإنها بذلك مسيئة إساءة عظيمة، ومتعدّية لحدود الله، ومفرّطة في حقّ الله تعالى وحقّ زوجها؛ إذ الواجب عليها أن تحفظه حال غيابه عنها، وهذا هو شأن المؤمنات الصالحات، قال تعالى: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ {النساء:34}، قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره: قال السدي، وغيره: أي: تحفظ زوجها في غيبته في نفسها، وماله. اهـ.

وروى أحمد في المسند عن فضالة بن عبيد -رضي الله عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا تسأل عنهم ... وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا؛ فتبرّجت بعده، فلا تسأل عنهم.

وبما أن هذه المرأة مع زوجها الآن؛ فقد يكون ما حدث منها مجرد زلّة تابت منها، وصلح حالها.

ولو قُدِّر أن رجعت إلى بلدها، وعادت لسوء فعلها؛ فالأصل أن على مَن اطّلع منها على ذلك أن يقوم بنصحها، ويستر عليها، إن لم تكن مجاهِرة بمعصيتها، فلعلها تتوب، ويحصل المقصود من أمر صلاحها؛ فالستر على العاصي غير المجاهِر مطلوب، ما أمكن، لا التشهير به، وانظري الفتوى: 21816.

فإن لم يمكنك نصح هذه المرأة؛ فالواجب إخبار من يمكنه ردعها عن ذلك؛ لئلا تدنّس عِرْض زوجها وفراشه.

فإن رجوت أن يتحقّق المقصود بإخبار أخيها؛ فلا بأس بإخباره، وإذا أغنى التلميح؛ فلا تلجئي للتصريح.

ونوصي بكثرة الدعاء لها بالخير، والصلاح.

والله أعلم.