عنوان الفتوى : حكم الزواج من ابنة الزنا
لا يمكن أن يتزوج رجل بابنته فإذا كان هذا الرجل قد زنا بامرأة وأنجبت المرأة بنتا وبعد عشرين سنة أراد هذا الرجل أن يتزوج هذه البنت فأنا أعتقد أنه ليس حلالا ولكن في سوره التحريم آية 1 يجوز للرجل أن يتزوج بابنته من الزنا في تفسير ابن كثير هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المسألة مبنية على مسألة ماء الزنا هل يحرم كما يحرم ماء النكاح أم لا؟ وقد اختلف في ذلك أهل العلم على قولين:
الأول: أن ماء الزنا يحرم كما يحرم ماء النكاح، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، ومشهور مذهب المالكية، وعليه، فلا يجوز للزاني أن يتزوج من ابنته من الزنا، وكذا أم من زنا بها وابنتها وجدتها، ولا تتزوج من زنا بها من ابن الزاني ولا من أبيه ولا من جده وهكذا..
والثاني: أن ماء الزنا لا يحرم كما يحرم ماء النكاح، لأنه لا حرمة له، وهو مذهب الشافعية وقول ابن الماجشون من المالكية، وعليه، فيجوز للرجل أن يتزوج بابنته من الزنا، وكذا أم من زنا بها، وابنتها وجدتها، ويجوز لمن زنا بها أن تتزوج من ولده ووالده وجده وهكذا...
وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 19104، 23175، 44378، 31376.
وليس في قول من يرى جواز الزواج من بنت الزنا طعن في الإسلام، لأن من قال ذلك له حجته ودليله، والكفار يطعنون في أشياء كثيرة في الإسلام، بل إنهم يطعنون في أصل التوحيد، عليهم من الله ما يستحقون. والله أعلم.